كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

1950- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، وَعُبَيْدَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ ، صَاحِبَ السَّيْلَحِينِ بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِجَارِيَةٍ ، فَسَأَلَهَا هَلْ لَكِ مِنْ زَوْجٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَرَدَّهَا ، وَكَتَبَ إِلَى مُرَّةَ : إِنِّي وَجَدْتُ هَدِيَّتَكَ مَشْغُولَةً فَاشْتَرَى مُرَّةُ بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَبِلَهَا.
1951- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنْ يَبْتَاعَ ، لَهُ جَارِيَةً ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فِي أَهْلِهَا ، فَكَفَّ عَنْهَا ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَفَعَلَ قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ.
1952- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا.
1953- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، اشْتَرَى جَارِيَةً فَذَكَرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ طَلِّقْهَا قَالَ : لاَ ، وَاللَّهِ لاَ أُطَلِّقُهَا ، فَقَالَ : خُذُوا جَارِيَتَكُمْ فَرَدَّهَا
1954- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَرَأَى جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَاشْتَرَاهَا ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ بِهَا ، فَقَالَ صَاحِبُهَا : يَا أَبَا إِسْحَاقَ دَعْهَا حَتَّى نَأْمُرَ بِهَا فَتُمَشَّطَ ، ثُمَّ نُرْسِلَ بِهَا إِلَيْكَ ، فَتَرَكَهَا حَتَّى صَنَعُوا ذَلِكَ بِهَا ، فَلَمَّا خَلاَ بِهَا قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَحِلُّ لَكَ , قَالَ : وَلِمَ ؟ قَالَتْ : إِنِّي ذَاتُ زَوْجٍ , قَالَ : مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ ، أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَنِي عَلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَخَرَجَ بِهَا إِلَيْهِ ، وَهُوَ يَقُولُ ذَلِكَ الْقَوْلَ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ فِي السُّوقِ ، فَسَمِعَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ أَقْصِرْ عَلَيْكَ ، لاَ تَقُلْ : إِنِّي مُسْتَجَابُ الدَّعْوَةِ ، إِنَّمَا هِيَ جَارِيَتِي زَوَّجْتُهَا غُلاَمًا لِي ، وَإِذَا شِئْتَ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَّقْتُ ، فَقَالَ سَعْدٌ : لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ ، هُوَ زَوْجُهَا حَيْثُمَا أَدْرَكَهَا أَخَذَ بِرِجْلِهَا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

الصفحة 39