كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)
بَابٌ أُمُّ الْوَلَدِ يَكُونُ لَهَا مِنْ سَيِّدِهَا أَوْلاَدٌ فَيَمُوتُ عَنْهَا فَتُزَوَّجُ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلاَدًا ، ثُمَّ يَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا مِنَ السَّيِّدِ.
1955- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَمَاتَ الْهَاشِمِيُّ فَتَزَوَّجَتْ أُمُّ وَلَدِهِ رَجُلاً فَدَخَلَ بِهَا ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَدًا ، فَمَاتَ ابْنُ الْهَاشِمِيِّ مِنْهَا ، فَشَهِدَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ قَالَ لِزَوْجِ أَمَتِهِ : إِنَّكَ رَاشِدٌ ، إِنَّ هَذَا الْغُلاَمَ قَدْ مَاتَ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَكَ ، وَإِنِّي آمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ.
1956- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، وَلَهُ أَخٌ حُرٌّ ، فَمَاتَ أَخُوهُ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا قَالَ : يُمْسِكُ الْعَبْدُ عَنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَبِهَا حَمْلٌ أَوْ لَيْسَ بِهَا ؟ فَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ وَرِثَ وَلَدُهَا عَمَّهُ وَكَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ وَلَدُهَا ذَاكَ ، قَالَ : يُمْسِكُ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَبِهَا حَمْلٌ أَمْ لاَ ؟.
الصفحة 40