كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)
1963- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَرِثَتْهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ : أَرَأَيْتَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ أَتَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنْ هَذَا مَاتَ ، وَمَاتَ الأَوَّلُ أَتَرِثُ زَوْجَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ ، رَجَعَ إِلَى الْعِدَّةِ قَالَ : تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
1964- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ ، قَالاَ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
1965- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالاَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ قَالاَ : تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرِثُهُ.
1966- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ قَالَ : تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
الصفحة 43