كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)
1988- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
1989- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَمَّا النَّاسُ فَيَقُولُونَ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا صَحِيحًا لاَ يُرِيدُ بِذَلِكَ إِحْلاَلاً لَهَا ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الأَوَّلُ.
1990- أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِلأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يُجَامِعَهَا الأَخِيرُ.
1991- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَأَصَابَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لاَ ، حَتَّى يَمَسَّهَا فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : لاَ حَتَّى يَمَسَّهَا فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يَأْخُذَ بِرِجْلِهَا.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ.
1992- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الأَسَدِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لاَ أَجِدُ مُحِلًّا وَلاَ مُحَلَّلاً لَهُ إِلاَّ رَجَمْتُهُ.
1993- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ أَجِدُ مُحِلًّا وَلاَ مُحَلَّلاً لَهُ إِلاَّ رَجَمْتُهُمَا.
الصفحة 49