كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)
2098- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُصَلِّي أُمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ قِنَاعٍ ، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ سِتِّينَ سَنَةً.
2099- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلأَمَةِ إِذَا عَهِدَهَا سَيِّدُهَا أَنْ تُصَلِّيَ مُجْتَمِعَةً.
بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ بِوَلَدَيْنِ.
2100- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ.
2101- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَهَا الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَضَعِ الآخَرَ.
2102- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الآخَرَ إِنَّمَا هُوَ كَالْحَيْضِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا حُصَيْنٍ اجْعَلْهَا فِي التَّخْتِ.
2103- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَهُ الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَضَعِ الآخَرَ.
الصفحة 72