كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)
بَابُ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ.
2113- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الصَّدَاقِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : وَنا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ مِثْلِهَا قَالَ هُشَيْمٌ : الْقَوْلُ مَا قَالَ الشَّعْبِيُّ.
بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ امْرَأَتَهُ غَيْرَ عَذْرَاءَ.
2114- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَأنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدِ امْرَأَتَهُ عَذْرَاءَ ، قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، الْعُذْرَةُ تَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ ، تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ ، وَكَثْرَةُ الْحَيْضِ ، وَالتَّعْنِيسُ ، وَالْحِمْلُ الثَّقِيلُ.
2115- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ فَقَالَ : لَمْ أَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ ، وَالْحِمْلُ الثَّقِيلُ.
2116- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكَ عَذْرَاءَ ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ وَالْحَيْضَةُ
2117- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَ ذَلِكَ.
الصفحة 75