كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)
بَابُ الرَّجُلِ يَدَّعِي وَلَدًا مِنْ زِنًا.
2126- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ زِنًا لَمْ يُصَدَّقْ ، وَلَمْ يُلْحَقْ بِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ.
2127- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ هَزَّالٍ ، قَالَ : رَكَعْتُ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ ، فَإِذَا طَاوُوسٌ عَنْ يَمِينِي ، فَسَأَلَهُ خَيَّاطٌ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، مَنْ يَرِثُ مِنْهُمَا ، قَالَ : يَرِثُهُ وَلَدُهُ لِرِشْدَةٍ ، وَلاَ يَرِثُ الآخَرُ مِنْهُ شَيْئًا.
2128- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : إِنَّ لَهُ وَلَدًا مِنْ أُمِّ فُلاَنٍ مِنْ زِنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيْحَكَ إِنَّهُ لاَ عَهْرَ فِي الإِسْلاَمِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ.
2129- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى شَيْخٍ فِي دَارِهِمْ قَالَ : فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ وِلاَدٍ مِنْ وِلاَدِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ : أَمَا النُّطْفَةُ لِفُلاَنٍ ، وَأَمَّا الْفِرَاشُ فَلِفُلاَنٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ ، وَلَكِنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِرَاشِ.
الصفحة 78