كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

2138- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ لَمَّا مَاتَ عَنْهَا عَبْدُ اللهِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ.
2139- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لاَ تَكْتَحِلُ بِكُحْلِ زِينَةٍ إِلاَّ بِصَبِرٍ أَوْ ذَرُورٍ ، وَلاَ تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا ، وَلاَ تَخْرُجُ فِي حَقِّ عِيَادَةٍ أَوْ ذِي قَرَابَةٍ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا مِثْلُ ذَلِكَ.
2140- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِي الإِحْدَادِ ، لَقَدْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ تَلْبَسُ خِمَارًا بِبَقَّمٍ وَهِيَ حَادَّةٌ ؟ فَقَالَ : لاَ فَقَالَتْ : لاَ وَاللَّهِ مَا لِي غَيْرُهُ ، فَقَالَ : اصْبَغِيهِ إِذًا بِسَوَادٍ.وَقَالَ عُرْوَةُ : السُّنَّةُ فِي الإِحْدَادِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ أُمِرَتْ أَنْ يَمَسَّ دِرْعَهَا الصُّفْرَةُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ ، إِنِ الْمَرْأَةُ حَادَّةٌ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَمَسُّ شَيْئًا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا.
2141- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَعَفَا وَلِيُّهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ فَخَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : قَدْ عَفَا وَلِيُّكِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ ، فَجَعَلَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجَ.

الصفحة 82