كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 2)

2191- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَسْرُوقًا ، قَالَ لِجَارِيَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلاَّ حَرَّمْتُهَا عَلَى وَلَدِي اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ.
2192- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا جَرَّدَهَا الأَبُ حَرَّمَهَا عَلَى الاِبْنِ ، وَإِذَا جَرَّدَهَا الاِبْنُ حَرَّمَهَا عَلَى الأَبِ.
2193- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُحَرِّمُ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يُقَبِّلَهَا ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا ، أَوْ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا ، أَوْ يُبَاشِرَهَا.
2194- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ يُحَرِّمُ الأُمَّ وَالاِبْنَةَ.
2195- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ أَطَأُهَا ، وَكَانَتْ لَهَا بُنَيَّةٌ فَوْقَ الْفَطِيمِ ، فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي شَهْوَةً ، فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : لاَ تَقْرَبْ أُمَّهَا.
2196- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ.
2197- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ يَسْتَبْرِئُهَا فِي خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَيْنِ.

الصفحة 94