كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 2)

فلم يدر كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم.

الصفحة 183