كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 2)

والباغي إذا قتله العادل يغسل، ويصلى عليه؛ لأنه ظالم مقتول.
وقال أبو حنيفة: لا يصلى عليه؛ عقوبة له.
أما العادل إذا قتله الباغي؛ ففيه قولان:
أحدهما: لا يغسل، ولا يصلى عليه؛ كالمقتول في معترك الكفار، وبه قال أبو حنيفة.
والثاني: هو كسائر الموتى؛ لأنه قتيل مسلم؛ كقاطع الطريق إذا قتل واحداً من أهل الرفقة، ومن قصد إلى حريم رجل وقتله يغسل ويصلى عليه.
ومن قال بالأول أجاب: بأن قتال أهل العدل مع أهل البغي على تأويل الدين، بخلاف قاطع الطريق. وقيل: من قتله قاطع الطريق؛ كمن قتله الباغي من أهل العدل.
وقال أبو حنيفة: من قتل ظلماً بماله فهو شهيد.
وسوى المقتول شهيداً في هذه الأمة في ثواب الآخرة- جاء به الحديث؛ كالمبطون، والغريق، والمطعون، وصاحب الهدم، والحريق، والمرأة تموت في الطَّلق ولكنهم في حكم الطنيا كسائر الموتى في أنهم يغسَّلون، ويصلى عليهم.
"فصلٌ: في مسائل متفرِّقة"
إذا ألقت المرأة علقة أو مُضغة لم يظهر فيها شيءٌ من خلق الآدميين، فليس لها غسل، ولا تكفين، ويُوارى؛ كما يوارى دمُ الرجل إذا افتصد أو احتجم.

الصفحة 423