كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 2)
وقال الثوري، وأبو حنيفة: لا يرفع اليدين إلا عند الافتتاح؛ ويروى ذلك عن الشَّعبي والنَّخعي.
والسُّنة: أن يرفعهما؛ حتى تكون كفَّاه حذو المنكبين.
وعند الثوري، وأبي حنيفة: يرفع؛ حتى تكون كفَّاه حذو الأذنين.
الصفحة 85
456