كتاب تفسير عبد الرزاق (اسم الجزء: 2)
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
2055 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: " §الْمَمْلُوكُونَ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ يَسْتَأْذِنُونَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ السَّاعَاتِ: صَلَاةِ الْعِشَاءِ الَّتِي تُسَمَّى الْعَتَمَةَ , وَقَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ , وَنِصْفَ النَّهَارِ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَإِنَّهُمْ يَسْتَأْذِنُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَيْهِ إِلَّا بِإِذْنٍ " , قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ , فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59]
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
2056 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {§حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} [النور: 27] , قَالَ: «هُوَ الِاسْتِئْذَانُ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
2057 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ , عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ سُئِلَ , أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَتِهِ؟ , فَقَالَ: «§نَعَمْ , إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ رَأَيْتَ مِنْهَا مَا تَكْرَهُ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
2058 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {§يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60] , قَالَ: «هُوَ الْجِلْبَابُ وَالْمَنْطِقُ» يَقُولُ: «لَا جُنَاحَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا قَعَدَتْ عَنِ النِّكَاحِ أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ وَالنِّطْقَ» , وَفِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ (أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ)
الصفحة 444