كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 2)

مطلع على النيات
ولو قال ثلاث مرات اعتدي ونوى بالأولى من المكرر طلاقا وبالباقي حيضا صدق لأنه نوى حقيقة كلامه مع شهادة الظاهر له إذ الزوج يأمر زوجته بعد الطلاق بالاعتداد
وإن لم ينو أي قال لم أنو بالباقي شيئا لا طلاقا ولا حيضا وقع الثلاث لأنه نوى بالأول الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيان له فلا يصدق بخلاف ما إذا
____________________

الصفحة 39