كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 2)

فإنه حينئذ يلحقه البائن يعني لو قال إن دخلت الدار فأنت بائن ينوي به الطلاق ثم أبانها فدخلت الدار وهي في العدة وقع عليها طلاق آخر عندنا لأنه لا يمكنه جعله خبرا لصحة التعليق قبله وعند وجود الشرط هي محل للطلاق فيقع
وقال زفر لا يقع فإنه قاس المعلق على المنجز وإنما قيدنا قبل المنجز لأنه لو علق البائن بعد البائن المنجز لم يصح التعليق كالتنجيز كما في البدائع فلا يخلو عبارة المصنف عن قصور تدبر وفي التنوير كل فرقة هي فسخ من كل وجه لا يقع الطلاق في عدتها وكل فرقة هي طلاق يقع في عدتها

____________________

الصفحة 42