كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 2)
السلطان لإنسان الخراج جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى إن كان صاحب الأرض مصرفا له خلافا لمحمد ولو ترك له عشر أرضه لا يجوز له بالإجماع
____________________
الصفحة 468
614