كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 2)

السلطان لإنسان الخراج جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى إن كان صاحب الأرض مصرفا له خلافا لمحمد ولو ترك له عشر أرضه لا يجوز له بالإجماع

____________________

الصفحة 468