كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 2)

فصل في بيان أحكام الجزية
وهذا الضرب الثاني من الخراج وقدم الأول لقوته إذ يجب مطلقا سواء أسلموا أو لا بخلاف الجزية ولأنه حقيقة الخراج لأنه الرأس ويجمع على جزى كلحية ولحى وسميت بها لأنها تجزئ أي تكفي عن القتل إذ بقبولها يسقط عن الذمي القتل لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهي على ضربين فأشار إلى الضرب الأول
____________________

الصفحة 470