كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 2)

إن كانت أي إن وجدت له شبهة فإن استمهل أي طلب المهل بعد العرض للتفكر حبس ثلاثة أيام لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يستمهل لا يمهل في ظاهر الرواية بل يقتل من ساعته إلا إذا كان الإمام يرجو إسلامه
وعن الشيخين يستحب أن يمهل بلا استمهال لرجاء الإسلام
وقال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يقتل ما بين المشرق والمغرب كما في القهستاني
وقال الشافعي الإمهال واجب ولا يحل للإمام أن يقتل قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام والحر والعبد فيه سيان فإن تاب بعد الإتيان بكلمة الشهادة فبها ونعمت
____________________

الصفحة 488