كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 2)
من المتولي أو ولاية من الواقف فحينئذ يكون له حق التصرف ولا يعار الوقف ولا يرهن حتى لو سكن فيه المرتهن يجب عليه أجر مثله
وإن غصب عقاره أي عقار الوقف يختار وجوب الضمان يعني المختار في غصب العقار والدور الموقوفة الضمان كما أن المختار في غصب منافع الوقف الضمان وعليه الفتوى وكذا منافع مال اليتيم وفي أكثر المعتبرات إذا سكن المتولي دار الوقف بغير أجر قيل لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة عن أيدي الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى
وكذا الرجل إذا سكن دار الوقف بغير أمر الواقف وبغير أمر القيم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ حتى لو باع المتولي دار الوقف فسكنها المشتري ثم رفع إلى قاض فأبطل البيع وظهر الاستحقاق للوقف كان على المشتري أجر مثله وهل يضمن المتولي إن اقتصر شيئا من مصالح الوقف قيل إن كان في عين ضمنها وإن كان ما في الذمة لا
وفي القنية انهدم الوقف فلم يحفظ القيم حتى ضاع نقضه يضمن اشترى القيم من الدهان دهنا ودفع الثمن ثم أفلس الدهان بعد لم يضمن
وفي البحر ولو أذن القاضي للقيم في خلط مال الوقف بماله تخفيفا عليه جاز ولا يضمن ولو أخذ متولي الوقف من غلته أشياء ثم مات بلا بيان فإنه لا يكون ضامنا كما في عامة المعتبرات هذا فيما إذا لم يطالب المستحق وأما إذا طالبه ولم يدفع له ثم مات بلا بيان فإنه يكون ضامنا هذا في الغلة
____________________
الصفحة 601
614