كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 2)
أما في الأصل فيكون ضامنا إذا مات بلا بيان
وفي البزازية وقف عليه غلة دار ليس له السكنى وإن وقف عليه السكنى لم يكن له الاستغلال
ولو شرط الواقف الولاية لنفسه وكان خائنا تنزع منه أي يعزل القاضي الواقف المتولي على وقفه وإن وصلية شرط الواقف أن لا تنزع لأنه شرط مخالف للحكم الشرعي فيبطل وبهذا علم أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع ليس على عمومه وتمامه في البحر
وفي البزازية إن عزل القاضي للخائن واجب عليه ومقتضاه الإثم بتركه والإثم بتولية الخائن ولا شك فيه
____________________
الصفحة 602
614