كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 2)
أما إذا أحدث رجل عمارة في الوقف بغير إذن فللمتولي أن يأمره بالرفع إن لم يضر رفعه البناء القديم وإلا فهو الذي ضيع ماله فليتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه ولو اصطلحوا على أن يجعل ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا أو مبنيا فيه صح
وفي الذخيرة قال سئل شيخ الإسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه قال ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان أن قوامه كيف يعملون فيه وإلى من يصرفونه فيبنى على ذلك لأن الظاهر أنهم كانوا يفلعون ذلك على موافقة شرط الواقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل على ذلك
وفي التنوير اشترى المتولي بمال الوقف دارا لا تلحق بالمنازل الموقوفة ويجوز بيعها في الأصح مات المؤذن والإمام ولم يستوفيا وظيفتهما من الوقف سقط لأنه في المعنى معنى الصلة كالقاضي وقيل لا يسقط لأنه كالأجرة وإن كان على إمام دار وقف في يد المستأجر فلم يستوف الأجرة حتى مات فيبني إن آجرها المتولي فإنه يسقط وإن آجرها الإمام لا يسقط كما في العمادية
وفي الدرر باع دارا ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي لا تصح الدعوى للتناقض فليس له أن يحلف المشتري ولو أقيمت البينة قبلت على المختار وينقض البيع
وفي المنح وقف بين أخوين مات أحدهما وبقي في يد الحي أولاد الميت ثم الحي أقام بينة
____________________
الصفحة 605
614