كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 2)

أو التدريس لو اشترط في الوقف أن يزيد في وظيفة من يرى زيادته أو ينقص من وظيفة من يرى نقصانه من أهل الوقف وأن يدخل معهم من يرى إدخاله وأن يخرج من يرى إخراجه جاز ثم إذا زاد أحد منهم شيئا أو نقصه مرة أو أدخل أحدا أو أخرج أحدا ليس له أن يغيره بعد ذلك لأن شرطه وقع على فعل يراه فإذا رآه أو أمضاه فقد انتهى ما رآه إلا لشرطه وتمامه في أوقاف الخصاف الحمد لله على الإتمام وعلى رسوله وآله أفضل الصلاة والسلام وقد انتهى هذا النصف الأول من الشرح
____________________

الصفحة 607