كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 2)

على لوح فلو أبان واحدة أو أكثر امرأته بغير رضاها وهي ممن ترثه وهو بتلك الحالة ثم مات عليها أي على تلك الحالة بذلك السبب أو بغيره كما إذا قتل المريض أو مات ذلك المبارز بمرض وهي امرأته في العدة وفيه إشارة إلى أن المرأة إن كانت غير مدخول بها لا ترث لأنها لا عدة عليها وإلى أنه لو مات بعد العدة لا ترث عندنا خلافا لابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبي عبيد فإنها ترث عندهم بعد العدة ما لم تتزوج بآخر وعن مالك والليث وإن تزوجت بأزواج ورثت جواب لو لأنه قصد إبطال إرثها فرد عليه خلافا للشافعي
وفي المنح ولا يشترط علم الزوج بأهليتها للميراث فلو طلقها بائنا في مرضه وقد كان سيدها أعتقها قبله ولم يعلم به كان فارا فترث به بخلاف ما لو قال لأمته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق ثلاثا بعد غد إن علم بكلام المولى كان فارا وإلا لا وكذا ترث لو طلبت رجعية فطلقها ثلاثا أو بائنا لأن الرجعي لا يزيل النكاح ولهذا يحل له وطؤها فلم تكن بسؤالها إياه
____________________

الصفحة 74