كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 2)

صريحا وكناية وقد تكون بالأفعال وأشار إلى الأول وفرع عليه بقوله فمن طلق امرأته ما دون ثلاث بصريح الطلاق أو بالثلاث الأول من كناياته وهي اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة لكن في تقييده بالثلاث كلام وقد بيناه في الكنايات تأمل ولم يصفه أي الطلاق الصريح بضرب من الشدة وقد تقدم ذكره ولم يكن بمقابلة مال فله أي للزوج أن يراجع وإن وصلية أبت المرأة عن رجوعه لأن الأمر بالإمساك مطلق في التقديرين ما دامت في العدة قيل ولا بد من ذكر الزوجة مدخولا بها لأن العدة قد تجب بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولا تصح فيها الرجعة أجيب بأنه يفهم ضمنا إذ لا عدة لغير المدخول بها فلا يلزم ذكر المدخول بها
تأمل
والحاصل أن للرجعة شروطا منها كون الطلاق بغير ثلاث في الحرة وبغير ثنتين في الأمة ومنها كونه صريحا لفظا أو اقتضاء إذ فيما يفيد البينونة كالموصوف بالشدة والمقابل بالمال لا مراجعة ومنها كون المرأة في العدة ولهذا لم تشرع الرجعية قبل الدخول بقوله متعلق بقوله أن يراجع راجعتك في الحضرة أو راجعت امرأتي في الحضرة والغيبة وما وقع في القهستاني وغيره من اشتراط الإعلام مخالف لما بعده وهو قوله وندب إعلام الزوج قولا وفعلا
تأمل
ومن الصريح ارتجعتك وراجعتك ورددتك وأمسكتك ومسكتك فبهذه يصير مراجعا بلا نية وفي بعض المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة كإلي أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي ولا يشترط في الارتجاع والمراجعة وهو أحسن كما في الفتح وفي أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي لا يصير مراجعا إلا بالنية والإطلاق مشير إلى أنها تصح عن وكيله كما في القهستاني واختلفوا في الإمساك والنكاح والتزوج فلو تزوجها في العدة لا يكون رجعة عند الإمام وعند محمد هو رجعة
وفي الينابيع وعليه الفتوى وعن أبي
____________________

الصفحة 80