كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 2)

ولو قالت مطلقة الثلاث انقضت عدتي منك وتحللت أو تزوجت بآخر ودخل بي وطلقني وانقضت عدتي منه والمدة تحتمل ذلك لأنها لو لم تحتمله فإنه لا يصدقها واحتماله أن يذكر لكل عدة من العدتين في هذه المسألة ما يمكن وهو شهران عند الإمام وتسعة وثلاثون يوما عندهما فله أي للزوج تصديقها إن غلب على ظنه صدقها لأنها معاملة وأمر ديني لتعلق الحل به وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله
وفي البزازية ولو قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه من غير تحليل ليس لها ذلك أصرت عليه أم كذبت نفسها
وفي المنح قال الزوج بعد الطلاق الثلاث كان قبل طلقات الثلاث طلقت واحدة وانقضت عدتها وصدقته المرأة في ذلك لا يصدقان على المذهب وعليه الفتوى كما في البزدوي
وفي التتارخانية وغيرها سمعت المرأة من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها إلا بقتله لها قتله بالدواء ولا تقتل نفسها وقيل لا تقتله وبه يفتى وترفع الأمر إلى القاضي فإن لم تكن لها بينة تحلفه فإن حلف فالإثم عليه لكن إن قتلته فلا شيء عليها

____________________

الصفحة 93