كتاب الأموال للقاسم بن سلام - ت: سيد رجب (اسم الجزء: 2)

1188 - (1274) قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ، فَقَالَ: «إِنَّ لَنَا طَوْقًا لَقَدْ زَكَّيْتُهُ حَتَّى أُتِيَ عَلَى نَحْوِ ثُمُنِهِ».
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا قَوْلُ مَنْ رَأَى الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَنْ لَا زَكَاةَ فِيهِ.
1189 - (1275) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَفِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا. قِيلَ: وَإِنْ بَلَغَ عَشَرَةَ آلَافٍ؟ قَالَ: كَثِيرٌ.
1190 - (1276) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ #102# كَانَ يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ، فَيَجْعَلُ حُلِيَّهَا مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ. قَالَ: فَكَانُوا لَا يُعْطُونَ عَنْهُ. يَعْنِي الزَّكَاةَ.

الصفحة 101