كتاب الأموال للقاسم بن سلام - ت: سيد رجب (اسم الجزء: 2)

1253 - (1351) قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.
1254 - (1352) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: أَعَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «لَا»
(1353) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَالْعَوَامِّ أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
(1354) وَإِنَّمَا ارْتَابَ النَّاسُ بِمَالِ الْعَبْدِ، وَلَمْ يَرْتَابُوا بِمَالِ الْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَبِيعَهُ، وَأَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ مَالَهُ مَتَى شَاءَ، فَقَالُوا: هُوَ مَالُ السَّيِّدِ، إِذَا كَانَ هَكَذَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ فِي قَوْلِ النَّاسِ جَمِيعًا، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى بَيْعٍ، وَلَا انْتِزَاعِ مَالٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِلْمَوْلَى فِي الْمُكَاتَبِ مَا كَانَ بَيْنَهُ إِذًا وَبَيْنَ الْعَبْدِ فَرْقٌ، وَلَا كَانَ لِلْمُكَاتَبَةِ مَعْنًى، فَسَقَطَتِ الزَّكَاةُ عَنِ السَّيِّدِ لِهَذَا، ثُمَّ أَسْقَطُوهَا عَنِ الْمُكَاتَبِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَجِبْ لَهُ حُرِّيَّةٌ، فَيَلْزَمُهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَلَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَعْجِزُ، فَيُرَدُّ رَقِيقًا، فَكَانَ أَمْرُهُ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْهُ أَوْضَحَ عِنْدَهُ مِنْ أَمْرِ الْعَبْدِ.

الصفحة 123

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text