كتاب الأموال للقاسم بن سلام - ت: سيد رجب (اسم الجزء: 2)

1269 - (1370) قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ.
1270 - (1371) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ.
(1372) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ قَالَ مَعَ هَذَا بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِالْحَدِيثِ وَيَذْهَبُ إِلَيْهِ أنَّهُ لَا صَدَقَةَ فِي سَائِمَتِهَا، وَلَا فِيمَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ أَيْضًا. يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَفَوْنَا لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. يَقُولُ: فَجَعَلَهُ عَامًّا، فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَوْجَبَ ذَلِكَ الْأَوَّلُ الصَّدَقَةَ عَلَيْهَا فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا، وَأَسْقَطَهَا هَذَا مِنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا، وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي غُلُوٌّ، وَالْآخَرُ تَقْصِيرٌ، وَالْقَصْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا هُوَ أَنْ تَجِبَ الصَّدَقَةُ فِيمَا كَانَ مِنْهَا لِلتِّجَارَةِ، وَتَسْقُطُ عَنِ السَّائِمَةِ. عَلَى هَذَا وَجَدْنَا مَذَاهِبَ الْعُلَمَاءِ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَاوِيلِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1271 - (1373) وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَأَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ الشَّامِ، لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي هَذَا اخْتِلَافًا.

الصفحة 128