كتاب الأموال للقاسم بن سلام - ت: سيد رجب (اسم الجزء: 2)
1371 - (1495) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَيْلِ، وَلَا فِي الرَّقِيقِ، وَلَا فِي الْعَسَلِ صَدَقَةٌ.1372 - (1496) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي أَنْ لَا تَاخُذَ مِنَ الْخَيْلِ وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً.
1373 - (1497) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبِهَذَا كَانَ يَاخُذُ مَالِكٌ، يَقُولُ: لَا صَدَقَةَ فِي الْعَسَلِ. يُشَبِّهُهُ بِالْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ.
1374 - (1498) وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانُ، عَلَى مَا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ رَايَهُمَا كَانَ أَنْ لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ. وَاخْتَلَفَ فِيهِ غَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بَعْدُ.
1375 - (1499) فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَسَلُ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ؛ لِأَنَّ #164# مَذْهَبَهُ أَنَّ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ لَا يَجْتَمِعَانِ عَلَى أَرْضٍ. قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي أَرْضِ عُشْرٍ فَفِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْعُشْرُ.
(1500) وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِنْهُ مَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَمَنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ أَخَسِّ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ قِيمَةً. فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْعَسَلِ.