كتاب الأموال للقاسم بن سلام - ت: سيد رجب (اسم الجزء: 2)
#231#1541 - (1751) وَحَدَّثَنِيهِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1542 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِنَ الْأُوقِيَّةِ حَدِيثُ عُمَرَ أَيْضًا، الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. فَبِهَذَا الْقَوْلِ نَقُولُ، وَإِنَّمَا وَجْهُ الْحَدِيثِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأُوقِيَّةُ الَّتِي يَمْلِكُهَا فَضْلًا عَنْ مَسْكَنِهِ الَّذِي يُؤْوِيهِ وَيُؤْوِي عِيَالَهُ، وَفَضْلًا عَنْ لِبَاسِهِمُ الَّذِي لَا غَنَاءَ بِهِمْ عَنْهُ، وَعَنْ مَمْلُوكٍ إِنْ كَانَتْ بِهِمْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ. وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ.
1543 - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ تَكْفِهِ، قَالَ: «يَاخُذُ الصَّدَقَةَ إِنِ احْتَاجَ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَا وَرَاءَ الْكَفَافِ مِنَ الْمَسْكَنِ وَاللِّبَاسِ وَالْخَادِمِ، مِمَّا #232# يَكُونُ قِيمَتُهُ أُوقِيَّةً، فَلَيْسَتْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَامِتٌ أَيْضًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا، فَهَذَا هُوَ الْعَدْلُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ هَذَا الْمَعْنَى.