كتاب الأموال للقاسم بن سلام - ت: سيد رجب (اسم الجزء: 2)

#259#
1629 - (1854) فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الصَّدَقَةِ فِي التَّفْرِيقِ فِيهِمْ جَمِيعًا، وَفِي أَنْ يَخُصَّ بِهَا بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ وَمُجَانَبَةِ الْهَوَى وَالْمَيْلِ عَنِ الْحَقِّ، وَكَذَلِكَ مَنْ سِوَى الْإِمَامِ، بَلْ هُوَ لِغَيْرِهِ أَوْسَعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
بَابُ دَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْأَقَارِبِ، وَمَنْ يَكُونُ لَهَا مِنْهُمْ مَوْضِعًا أَوْ لَا يَكُونُ
1630 - (1855) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «يُعْطِي الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ مِنْ زَكَاتِهِ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ».
1631 - (1856) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: «أَحَبُّ مَنْ وَضَعْتُهَا عِنْدَهُ إِلَيَّ يَتِيمِي، وَذُو فَاقَتِي».
1632 - (1857) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَأَلَتْهُ عَنْ زَكَاةِ حُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: أَأُعْطِيهِ بَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ قَالَ: نَعَمْ،.
1633 - (1858) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَامْرَأَتِهِ، مِثْلَ ذَلِكَ.
1634 - (1859) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ النُّمَيْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ #260# الْحَسَنَ، قُلْتُ: أَخِي، أَأُعْطِيهِ زَكَاةَ مَالِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وُحْبَا».

الصفحة 259

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text