كتاب الأموال للقاسم بن سلام - ت: سيد رجب (اسم الجزء: 2)

1057 - (1103) قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبْشِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: «يَا عَمْرُو بْنَ حُبْشِيٍّ، كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بُعِثَ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقُونَ يَسْأَلُونَكُمُ الْعَدَاءَ؟» ثُمَّ قَالَ: «أَعْطِهِمْ مَا سَأَلُوكَ، وَإِلَّا ضَرَبُوا رَاسَكَ، فَوَقَعَ رَاسُكَ هَاهُنَا، وَجَسَدُكَ هَاهُنَا، ثُمَّ لَا يَتَكَلَّمُ فِيكَ أَحَدٌ».
1058 - (1104) قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ صَدَقَتَكَ، وَلَا تُتْبِعْهَا مِنَّةً، وَوَلِّهِ مِنْهَا مَا تَوَلَّى.
1059 - (1105) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَانِ: «إِنَّ حَقًّا عَلَى النَّاسِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْمُصَدِّقُ أَنْ يُرَحِّبُوا بِهِ، وَيُخْبِرُوهُ بِأَمْوَالِهِمْ كُلِّهَا، وَلَا يُخْفُوا عَنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ عَدَلَ فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ وَاعْتَدَى، لَمْ يَضُرَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَسَيُخْلِفُ اللَّهُ لَهُمْ».
بَابُ فُرُوضِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَمَا فِيهِمَا مِنَ السُّنَنِ
1060 - (1106) قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ فِي الصَّدَقَةِ أَنَّ «الذَّهَبَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهِ #62# نِصْفُ دِينَارٍ، وَالْوَرِقُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ».

الصفحة 61