كتاب الأموال للقاسم بن سلام - ت: سيد رجب (اسم الجزء: 2)

#64#
1070 - (1118) وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عُمَرَ فِي اعْتِدَادِهِ بِالْبَهْمِ وَالسَّخْلَةِ أَنَّهُمَا يُحْسَبَانِ مَعَ الْغَنَمِ. يَقُولُونَ: فَقَدْ عَلِمَ أَنَّ السَّخْلَةَ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَلَكِنَّهَا لَمَّا أُضِيفَتْ إِلَى مَا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الصَّدَقَةُ لَحِقَتْ بِهِ، فَشَبَّهَ أَهْلُ الْعِرَاقِ الصَّامِتَ مِنَ الْمَالِ بِالْمَاشِيَةِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِ عُمَرَ فِي الْبَهْمِ وَالسِّخَالِ.
(1119) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا أَنَا، فَإِنَّ الَّذِي عِنْدِي فِيهِ الِاتِّبَاعُ لِمَا قَالَ عُمَرُ فِي الْمَاشِيَةِ خَاصَّةً، وَأَرَى الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ مُفَارِقَيْنِ لَهَا فِي التَّشْبِيهِ؛ وَذَلِكَ لِخَلَّتَيْنِ مِنَ الْمَرَافِقِ جُعِلَتَا لِأَهْلِ الْمَوَاشِي فِي السُّنَّةِ، لَيْسَ لِأَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ.
(1120) أَمَّا الْأُولَى: فَإِنَّ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنَ الْأَشْنَاقِ وَالْأَوْقَاصِ فِي الْمَاشِيَةِ مَعْفُوٌّ لِأَهْلِهِ عَنْهُ.
(1121) وَالْخَلَّةُ الْأُخْرَى هِيَ الَّتِي فَسَّرَهَا عُمَرُ نَفْسُهُ، فَقَالَ: إِنَّا نَدَعُ لَهُمُ الرُّبَّى، وَالْمَاخِضَ، وَالْفَحْلَ، وَشَاةَ اللَّحْمِ. فَاسْتَجَازَ الِاحْتِسَابَ بِالْبَهْمِ عَلَيْهِمْ؛ لِمَا أَدْخَلَ لَهُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ، فَكَانَ هَذَا بِذَا، وَإِنَّ أَهْلَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ هَذَا كُلِّهِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمُ الِاسْتِقْصَاءُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا فِيهِ خَسَاسَةٌ مَكَانَ جَيِّدٍ، وَلَيْسَ فِي مَالَهُمْ شَنَقٌ، وَلَا وَقَصٌ، إِنَّمَا هُوَ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ، أَوْ عَلَى عِشْرِينَ مِثْقَالَا، فَعَلَيْهِمْ بِالْحِسَابِ، إِلَّا فِي قَوْلٍ غَيْرِ مَعْمُولٍ بِهِ، فَمَا تُشْبِهُ أَمْوَالُ هَؤُلَاءِ مِنْ أَمْوَالِ أُولَئِكَ، وَقَدِ افْتَرَقَا فِي السُّنَّةِ وَالنَّظَرِ جَمِيعًا. عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا خَصَّ فِي حَدِيثِهِ الْمَاشِيَةَ خَاصَّةً، وَقَدْ كَانَ يَاخُذُ زَكَاةَ النَّاسِ مِنَ الصَّامِتِ، وَلَمْ يَاتِنَا عَنْهُ فِيهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ، فَنَحْنُ نَخُصُّ مَا خَصَّ، وَنَعُمُّ مَا عَمَّ، فَلَا نَرَى فِيمَا سِوَى الْمَاشِيَةِ صَدَقَةً إِلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ مِنْ يَوْمِ يُسْتَفَادُ الْمَالُ، بِهَذَا تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ.
1071 - (1122) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».

الصفحة 64