كتاب الأموال للقاسم بن سلام - ت: سيد رجب (اسم الجزء: 2)

1126 - (1185) قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا حَضَرَ الشَّهْرُ الَّذِي وَقَّتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤَدِّيَ فِيهِ زَكَاتَهُ أَدَّى عن كُلَّ مَالٍ لَهُ، وَكُلَّ مَا ابْتَاعَ مِنَ التِّجَارَةِ، وَكُلَّ دَيْنٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ ضِمَارًا لَا يَرْجُوهُ».
1127 - (1186) قَالَ: وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُقَوِّمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ إِذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ، إِذَا حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، فَيُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ.
1128 - (1187) قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتُرِيَ لِلتِّجَارَةِ.
1129 - (1188) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا قَالَا مِثْلَ ذَلِكَ.
#83#
1130 - (1189) قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

الصفحة 82