كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
القول ، ( والقالين ) من القلي وهو البغض فالحروف لم تتفق ، والمعنى لم يتحد .
( ومن جهة المعنى ) بالبيع في الذمة ونحوه ، لانتفاء مد الباع فيه .
وقيل : إنه مشتق من البيعة ، وفيه نظر ، إذ المصدر لا يشتق من المصدر ، ثم معنى البيع غير معنى المبايعة . انتهى .
وهو مما علم جوازه من دين اللَّه سبحانه بالضرورة ، وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، قال سبحانه : 19 ( { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ) وقال تعالى : 19 ( { وأحل اللَّه البيع } ) إن قيل : إن الألف واللام فيه للاستغراق أو للعهد ، بناء على أنه منقول شرعي ، أما إن قيل : إنه مجمل . فلا ، وأما السنة فما لا يحصى كثرة ، وسيأتي جملة منه إن شاء اللَّه ، وأما الإجماع فبنقل الأثبات ، ثم الحكمة تقتضيه ، إذ الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد صاحبه من مأكول ، وملبوس ، وغير ذلك ، وليس كل أحد يسمح أن يبذل ماله مجاناً ، فاقتضت الحكمة جواز ذلك ، تحصيلاً للمصلحة من الطرفين .
واعلم أن ماهية البيع مركبة من ثلاثة أشياء ، عاقد ، ومعقود عليه ، ومعقود به ( أما العاقد ) فيشترط له أهلية التصرف ، وهو أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مأذوناً له ، مختاراً ، غير محجور عليه ، ( وأما المعقود به ) فهو كل ما دل على الرضا ، ولا يتعين : بعت واشتريت . على أشهر الروايتين ، وهل يتعين [ اللفظ ] فلا يصح بيع المعاطاة ، أو لا يتعين ، فيصح ، أو يتعين فيما له خطر دون المحقرات ؟ على ثلاثة أقوال ، وفصل الخطاب في ذلك أن قوله سبحانه : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } هل المعتبر حقيقة الرضى ، فلا بد من صريح القول ، أو ما يدل عليه ، فيكتفي بما يدل على ذلك ؟ فيه قولان للعلماء .
ثم رتبة الإيجاب التقدم ، ورتبة القبول التعاقب له ، فإن تقدم القبول الإيجاب بلفظ الطلب نحو : بعني . فروايتان منصوصتان ، وخرجهما أبو الخطاب وجماعة فيما إذا تقدم بلفظ لماضي ، نحو : ابتعت منك . وظاهر كلام أبي محمد في الكافي منع ذلك ، والجزم بالصحة ، أما الاستفهام نحو : أتبيعني ؟ فليس بقبول ، وإذاً لا مدخل له في التقسيم ، وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في مجلس العقد ، ولم يتشاغلا بما يقطعه .
وأما المعقود [ عليه ] فيشترط له شروط ، ( أحدها ) كونه مما فيه منفعة مباحة لغير حاجة ( الثاني ) كونه مأذوناً للعاقد في بيعه ، بملك أو إذن ( الثالث ) كونه معلوماً للمتعاقدين برؤية حال العقد بلا ريب ، وكذلك على المذهب بصفة ضابطة لما يختلف به الثمن غالباً ، أو برؤية متقدمة بشرط عدم تغير المبيع غالباً ( الرابع ) كونه مقدوراً على
____________________
الصفحة 4
582