كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

استوفى عدد طلاقها ، وكذلك يحمل حديث ركانة ، مع أنه لم يكن بحضرة النبي حتى ينكر عليه ، وأما حديث المتلاعنين فالمنع من الثلاث إنما كان حذاراً من سد الباب عليه ، والملاعنة تحرم على التأبيد ، فلا حاجة للمنع من الثلاث ، ( وعلى هذه ) فهل المحرم جمع الثلاث في طهر واحد ، فلو فرقها في ثلاثة أطهار لم يكن محرماً ، أو لا فرق بين أن يجمعها في طهر واحد أو في ثلاثة أطهار ؟ على روايتين ( إحداهما ) أن المحرم الجمع ، لظاهر حديث ابن عمر الصحيح ( مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ) ( والثانية ) لا فرق بين الجمع والتفريق ، في أن الجميع بدعة .
2691 لما روى الدارقطني عن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتن أخريين عند القرئين ، فبلغ ذلك رسول الله فقال : ( يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، فتطلق لكل قرء ) قال : فأمرني رسول الله فراجعتها ، ثم قال : ( إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ) فقلت : يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : ( لا كانت تبين منك وتكون معصية ) .
2692 وعن علي رضي الله عنه قال : لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبداً ، يطلقها ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثاً ، فمتى شاء راجعها . رواه النجاد ، وحديث ابن عمر محمول على حصول رجعة بعد الطلاق ، وإذاً الطلاق بعد الرجعة للسنة بلا ريب ، ويتلخص أن في المسألة ثلاث روايات ( الثالثة ) الجمع في الطهر الواحد بدعة ، والتفريق سنة .
واعلم أن بين الشيخين نزاعاً في فرع آخر ، وهو لو طلقها طلقتين ، فعند أبي محمد أنه للسنة وإن كان الجمع بدعة ، لكن الأولى عنده أن يطلق واحدة ، وعند أبي البركات أنه كما لو جمع الثلاث ، والله أعلم .
( تنبيه ) أكثر الأصحاب على أن العلة في منع الطلاق في الحيض تطويل العدة ، وخالفهم أبو الخطاب فقال : تطليقه في زمن رغبته عنها ، قال أبو العباس : وقد يقال : إن الأصل في الطلاق النهي عنه ، فلا يباح إلا وقت الحاجة ، وهو الطلاق الذي تتعقبه العدة ، لأنه لا بد من عدة ، والعلة في منع الطلاق في الطهر المصاب فيه احتمال الحمل ، فيحصل الندم ، ولهذا إذا استبان حملها أبيح الطلاق ، والعلة في جمع الثلاث سد الباب عليه ، وعدم المخرج له ، كما أشار إليه الكتاب العزيز ، واختلف الأصحاب في الطلاق في الحيض ، هل هو محرم لحق الله تعالى ، فلا يباح وإن سألته ، أو لحقها
____________________

الصفحة 460