كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

( باب صريح الطلاق وغيره )

أي باب حكم صريح الطلاق وغيره من الاستثناء في الطلاق ، والتعليق بشرط ، وغير ذلك مما يذكر إن شاء الله تعالى ، والصريح الخالص من كل شيء ، فصريح الطلاق اللفظ الموضوع له ، الذي لا يفهم منه عند الإطلاق غيره ، أو يفهم لكن على بعد .
قال : وإذا قال لها : قد طلقتك ، أو قد فارقتك ، أو قد سرحتك ؛ لزمه الطلاق .
ش : ظاهر كلام الخرقي رحمه الله أن هذه الألفاظ صريحة في الطلاق ، ولا نزاع في أن المذهب أن لفظ الطلاق وما تصرف منه مما يفهم منه الطلاق صريح في الطلاق ، لأنه موضوع له على الخصوص ، وقد ثبت له عرف في الشرع والاستعمال ، ففي الكتاب العزيز : 19 ( { الطلاق مرتان } ) ( فإن طلقها ) وفي السنة والاستعمال أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض .
2708 وقالوا : طلق رسول الله حفصة ، وهذا واضح لا خفاء به ، وقد دخل في الطلاق وما تصرف منه طلقتك ، وأنت طالق ، وأنت مطلقة وأنت الطلاق ، وخرج منه أطلقك وطلقي ؛ لأنه لا يفهم منهما الطلاق ، إذ الأول وعد ، والثاني طلب ، وليس بخبر ولا إنشاء ، وحكى أبو بكر عن أحمد رواية في : أنت مطلقة أنه ليس بصريح ، لاحتمال أن يريد طلاقاً ماضياً ، ويلزمه ذلك في طلقتك ؛ ولأبي محمد في الكافي احتمال في : أنت الطلاق ؛ أنه لا يكون صريحاً ، ومن الصريح إذا قيل له : أطلقت امرأتك ؟ قال : نعم . إذ السؤال معاد في الجواب ، وأطلقك ؛ ليس بصريح على المذهب ، لانتفاء عرف الاستعمال فيه ، وللقاضي فيه احتمال .
وأما لفظ السراح والفراق ففيهما وجهان ، ( أحدهما ) وهو الذي ذكره الخرقي ، وتبعه عليه القاضي في التعليقة وفي غيرها ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، وابن البنا والشيرازي وغيرهم أنهما صريحان ، حكمهما حكم لفظ الطلاق ، لورودهما في الكتاب العزيز بمعنى الفرقة ، فأشبها لفظ الطلاق ، قال سبحانه : 19 ( { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } ) وقال : 19 ( { فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } ) وقال : 19 ( { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته } ) وقال سبحانه : 19 ( { فتعالين أمتعكن وأسرحكن } ) ( والثاني ) وهو اختيار ابن حامد ، وأبي الخطاب في الهداية ، والشيخين ليسا بصريح ، لاستعمالهما في غير الطلاق كثيراً ، فأشبها سائر كناياته ، قال سبحانه : 19 ( { واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا } ) وقال تعالى : 19 ( { وما تفرق الذين أوتوا الكتاب } ) وأما قوله تعالى : 19 ( { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } ) فليس المراد به الطلاق قطعاً ، إذ الآية
____________________

الصفحة 467