كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
عبده ونحوه ، وله أن يوكل المرأة كالأجنبي ، فإذا قال لها : أمرك بيدك . فتارة يقصد بذلك تنجيرز طلاقها ، فتطلق في الحال ، وماذا تطلق ؟ ينبني على ما تقدم في الكنايات الظاهرة ، وتارة يقصد بذلك تفويض الطلاق إليها ، فهذا نوع توكيل لها في الطلاق ، فتملك ذلك على التراخي .
2718 اعتماداً على أن هذا قول علي رضي الله عته ، وكما لو جعله في يد أجنبي ، هذا منصوص أحمد رحمه الله ، وعليه الأصحاب ، وخرج أبو الخطاب فيه قولًا أنه على المجلس كالاختيار كما سيأتي وقال أبو البركات : إن أحمد نص على المسألتين ، مفرقاً بينهما ، وإذاً لا يحسن التخريج ، والذي رأيته في التعليق التفريق بين ؛ أمرك بيدك . تملك به ثلاثاً ، واختاري . لا تملك به إلا واحدة ، نعم نص مفرقاً على أن : أمرك بيدك . للتراخي ، واختاري . يختص المجلس ، وعلى المذهب هو في يدها ما لم يفسخ الزوج ذلك أو يطأها ، لقيام ما يدل على بطلان التوكيل نصاً أو ظاهراً ، وإذا لم تعلم المرأة بالفسخ فينبغي أن يبقى التوكيل في يدها في رواية ، بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه بالعزل .
قال : فإن قالت : قد اخترت نفسي . فهي واحدة يملك بها الرجعة .
ش : يعني إذا قال لها : أمرك بيدك . فقالت : اخترت نفسي . فهي واحدة رجعية ، لأن اختيارها لنفسها يحصل بواحدة ، والأصل عدم ما زاد على ذلك ، وهذا إذا لم تنو أكثر من واحدة ، فإن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت ، لأنها تملك الثلاث بالصريح ، على ما سيأتي ، فتملكها بالكناية كالزوج ، والله أعلم .
قال : وإن طلقت نفسها ثلاثاً ، وقال : لم أجعل إليها إلا واحدة ؛ لم يلتفت إلى قوله ، والقضاء ما قضت .
ش : كا نص عليه أحمد ، وقال : لا تنفعه نيته .
2719 وكذلك رواه البخاري في تأريخه عن عثمان ، ويروى أيضاً عن ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
2720 وعن حماد بن زيد ، أنه قال : قلت لأيوب : هل علمت أحداً قال في ( أمرك بيديك ) أنها ثلاث إلا الحسن ؟ قال : لا ؛ ثم قال : اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة ، عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ، قال : ( ثلاث ) قال أيوب : فلقيت كثيراً مولى ابن سمرة ، فسألته فلم يعرفه ، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال : نسي . رواه أبو داود والترمذي ، والنسائي ، وقال : هذا حديث منكر . وعن البخاري أنه قال : إنما هو عن أبي هريرة موقوف ، ولأنه اسم جنس مضاف ، فيشمل الطلاق الثلاث ، وهذا غير قانع ، لأنه إنما يحسن مع الإِطلاق ،
____________________
الصفحة 473
582