كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

عن أحمد وعليها عامة الأصحاب ، حتى أن القاضي في تعليقه وأبا محمد وجماعة لا يذكرون خلافاً أنه يقرع بينهما ، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة ، لأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية ، فتدخله القرعة ، دليله العتق ، ودليل الأصل أن النبي أقرع بين العبيد الستة ، ولأن الحق لواحد غير معين ، فوجب تعيينه بالقرعة ، كالحرية في العبيد ، إذا أعتقهم وضاق ثلثه عن جميعهم ، وكالبداءة بإحدى نسائه في القسم أو السفر بها ، قال أحمد : القرعة سنة رسول الله ، وجاء بها القرآن ( والرواية الثانية ) : يرجع إلى تعيينه ، فمن عينها فهي المطلقة ، لأنه يملك الإِيقاع ابتداء والتعيين ، وقد أوقع ولم يعين ، فيملك ذلك استيفاء لما ملكه ، والله أعلم .
قال : وكذلك إن طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة المطلقة منهن .
ش : منصوص أحمد رحمه الله في رواية الميموني وأبي الحرث أنه لا فرق بين هذه الصورة والتي قبلها ، وعلى هذا عامة الأصحاب ، الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه وغيرهم ، وسئل أحمد رحمه الله عن ذلك في رواية إسماعيل بن سعيد فقال : أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة ؛ فأخذت في ذلك والله أعلم أبو البركات رواية بالمنع ، وهو اختيار أبي محمد ، فلا مدخل للقرعة عنده هنا ، ويحرمان عليه جميعا ، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية ، أو ميتة بمذكاة ، وفرق بين هذه والتي قبلها بأن الحق ثم لم يثبت لواحدة بعينها ، فدخلت القرعة لتبيين التعيين ، وهنا الطلاق واقع في معينة لا محالة ، والقرعة لا ترفعه عنها ، فلا توقعه على غيرها انتهى .
والظاهر ما يقول الجماعة ، وإن كان أصل دخول القرعة في هذا ليس بالواضح ، لأن هذا الفرق إنما يتم لأبي محمد رحمه الله لو قيل بأن الطلاق يقع في غير المعينة من حين القرعة ، وليس كذلك ، بل الطلاق على ما صرح به القاضي ، وذكر عن الإِمام أحمد ما يدل عليه في رواية أبي طالب يقع من حين الإِيقاع ، وإذا وقع الطلاق من حين الإِيقاع ، فلا بد له من محل يتعلق به ، ولايتعلق إلا بمعين ، فلا فرق بين الصورتين ، وقد دخلت القرعة في الصورة الأولى فتدخل في الثانية ، وأبو محمد يوافق الجماعة على هذا الأصل ، فإنه يجعل العدة من حين الإِيقاع ، لا من حين القرعة انتهى .
فعلى قول أبي محمد يحرم الجميع عليه ، وتجب عليه نفقتهن ، لأنهن محبوسات عليه بحكم النكاح ، وكذلك في قول الجميع قبل القرعة ، ولم أرهم فرقوا بين الطلاق الرجعي والبائن ، مع أن الرجعي لا يحرم على المذهب ، فقد يقال : لأنه إذا وطئ فقد يطأ من أصابها الطلاق ، فتحصل رجعتها على المذهب ، وإذاً لا مطلقة منهن ، فإذا أقرع بعد ذلك وخررجت القرعة بعد ذلك على واحدة ، فيحكم بطلاقها وهي زوجة ، فلهذا المحذور حرم الوطء مطلقاً ، نعم لو أراد وطء الجميع فلا ينبغي أن يمنع من ذلك ، لأن بذلك تحصل رجعة من طلقها جزماً ، فأشبه ما لو قال : من وقع عليها طلاقي فقد
____________________

الصفحة 483