كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

إنه لا يصح قبضه، فأخذ السيد كان بسببه فنسب إليه، ثم لو سلم هذا فمثل هذا لا يقتضي تخصيص أول الآية الكريمة، غايته أنه أفرد بعض من دخل في الآية بحكم.
2736 واستدلوا أيضاً على ما تقدم بما روى الدارقطني بإسناده عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي قال: (طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة حيضتان).
2737 وقد عورض هذا بأن الحديث رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي قال: (طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان).
2738 وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال: (طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان) رواه ابن ماجه والدارقطني، وهذا دليل للرواية الثانية، وأن الطلاق معتبر بالنساء، فيملك زوج الحرة ثلاثاً، وزوج الأمة اثنتين، والأحاديث في الباب ضعيفة، والذي يظهر من الآية الكريمة أن كل زوج يملك الثلاث مطلقاً، والله سبحانه أعلم.
قال: وإذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين؛ طلقت ثلاثاً.
ش: هذا منصوص أحمد في رواية مهنا، وعليه الجمهور، نظراً إلى أن نصف الطلقتين طلقة، وقد أوقعه ثلاثاً، فيقع ثلاث، كما لو قال: أنت طالق ثلاث طلقات، وقال أبو عبد الله بن حامد: تطلق طلقتين، نظراً إلى أن الإضافة بمعنى (من) أي من طلقتين، وذلك طلقة ونصف، ثم تكمل فتصير طلقتين، والله سبحانه أعلم.
(باب الرجعة)
ش: الرجعة بفتح الراء وكسرها، مصدر رجع يرجع رجعة ورجعة، والأصل فيها قول الله تعالى: 19 ({والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}) إلى قوله: 19 ({وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}) والمراد به الرجعة عند العلماء، وأهل التفسير، وقال سبحانه: 19 ({فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف}) قيل: أمسكوهن برجعة.
2739 وقد ثبت أن النبي أمر ابن عمر أن يراجع امرأته لما طلقها وهي حائض.
2740 ولما طلق حفصة نزل عليه جبريل عليه السلام بالأمر بمراجعتها، مع أن هذا إجماع والحمد لله.
____________________

الصفحة 486