كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
ش : لقوله تعالى : 19 ( { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ) فجعل سبحانه الأجل وضع الحمل ، والحمل يتناول الولدين وأكثر ، وإذا كان الأجل وهو العدة باقياً فله الرجعة ، لبقاء العدة ، وبطريق الأولى لو وضعت بعض الولد ، كان له الإرتجاع قبل وضع بقيته .
قال : والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي . بلا ولي يحضره ، ولا صداق يزيده ، وقد روي عن أحمد رواية أخرى تدل على أن الرجعة تجوز بلا شهادة .
ش : الرواية الأولى عزيت إلى اختيار الخرقي ، وأبي إسحاق ابن شاقلًا في تعاليقه ، ونص عليها أحمد في رواية مهنا ، لقول الله سبحانه : 19 ( { فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم } ) أمر وظاهر الأمر الوجوب ، ولأنه استباحة بضع مقصود ، فوجبت الشهادة فيه كالنكاح ( والثانية ) نص عليها في رواية ابن منصور ، واختارها أبو بكر ، والقاضي وأصحابه ، الشريف وأبو الخطاب ، وابن عقيل والشيرازي وغيرهم ، لإطلاق : 19 ( { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ) وإذاً يحمل الأمر في الآية الكريمة على الاستحباب ، جمعا بينهما ، وأيضاً فالله سبحانه قال : 19 ( { وأشهدوا } ) وليس فيه ما يقتضي المقارنة للرجعة ، فلو أشهد بعد الرجعة وفّى مقتضى الآية ، والإشهاد بعد الرجعة مستحب بالإجماع ، فكذلك عند الرجعة ، حذاراً من الجمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ الواحد ، ولأنها لا يشترط لها الولي ، فلم تشترط لها الشهادة كالبيع ، وما قيل في قياس الأولى أنها استباحة بضع فغير مسلم ، إذ الرجعية مباحة على الصحيحة كما سيأتي .
إذا تقرر هذا فجعل أبو البركات هاتين الروايتين على قولنا بأن الرجعة لا تحصل إلا بالقول ، وهو واضح ، أما إن قلنا : إنها تحصل بالوطء فكلامه يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد رواية واحدة ، وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف ، وهو ظاهر كلام القاضي في التعليق ، قال : لما أورد عليه أن الوطء لا يكون رجعة : لأن الله سبحانه أمر بالشهادة ، والشهادة لا تتأتى على الوطء ، فأجاب : ليس في الآية ما يقتضي المقارنة ، فيطأ ثم يشهد ، فأورد عليه أن هذا إشهاد على الإقرار بالرجعة ، وليس بإشهاد على الرجعة ، فأجاب : الله سبحانه أمر بالإشهاد ، وأطلق ، ( ومقتضى ) كلام الخرقي رحمه الله أن الرجعة محصورة في القول ، لقوله : والمراجعة أن يقول . فلا تحصل بالوطء ولا بغيره ، ( وهذا إحدى الروايات ) عن أحمد ، لظاهر قوله تعالى : 19 ( { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ) والظاهر من الإشهاد إنما هو على القول ، وقد تقدم جواب القاضي عن هذا ، وأيضاً فالرجعة تراد لإصلاح الثلم الداخل في النكاح ، ونفس النكاح لا يقع بالفعل ، كذلك إزالة ما دخله من الثلم ( والرواية الثانية ) أن الرجعة تحصل بالوطء وإن لم ينو ، اختارها ابن حامد ، والقاضي وأصحابه ، لإطلاق قوله تعالى : 19 ( { وبعولتهن أحق بردهن ف
____________________
الصفحة 488
582