كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
القول قولها ، لظاهر قول الله سبحانه : 19 ( { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } ) وإطلاقها يقتضي أن قولها مقبول مطلقاً ( والثاني ) وبه قطع أبو الخطاب في الهداية ، واختاره القاضي وغيره القول قول الزوج ، لما تقدم فيما إذا سبقته هي ، وعلى هذا القول إذا تداعيا معاً فهل القول قولها ، لترجح جانبها ، أو قول من تقع له القرعة لتساويهما ؟ ( وجهان ) .
وقول الخرقي : ما إذا ادعت من ذلك ممكناً . يلتفت إلى قاعدة ، وهو ما الممكن في انقضاء العدة ؟ ( فإن كانت ) العدة بالأقراء فأقل ما يمكن انقضاء العدة تسعة وعشرون يوماً ولحظة ، إن قيل : القرء الحيض ، وأقل الطهر ثلاثة عشر يوماً ، وإن قيل : خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يوماً ولحظة ، وإن قيل : القرء الطهر ، وأقل الطهر ثلاثة عشر يوماً ، فثمانية وعشرون يوماً ولحظتان ، وإن قيل : الطهر خمسة عشر ، فاثنان وثلاثون يوماً ولحظتان ، إلا أن المنصوص عن أحمد أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها بالأقراء في شهر لا يقبل قولها إلا ببينة ، وظاهر قول الخرقي القبول مطلقاً ، لأنه أناط ذلك بالإمكان ، ( وإن كانت ) العدة بوضع الحمل ، وادعت وضع ولد تام فالممكن ستة أشهر فأزيد منذ إمكان الوطء بعد العقد ، وإن ادعت سقطاً فالممكن ثمانون يوماً ، ( وإن كانت ) بالأشهر فهو أمر محدود معروف ، والنزاع فيه إنما ينبني على أول وقت الطلاق ، والقول قول الزوج في ذلك ، فإذا قال : طلقتك في ذي الحجة فلي رجعتك . وقالت : بل طلقتني في شوال ، فلا رجعة لك . فالقول قوله ، إذ الأصل بقاء النكاح ، وعكس هذا لو ادعى أنه طلقها في شوال ، لتسقط النفقة ، وقالت هي : بل في ذي الحجة ، فالقول قولها ، نظراً إلى الأصل أيضاً ، إذ الأصل بقاء وجوب النفقة ، فكذلك إذا لم يكن لها نفقة ، لأنها تقر على نفسها بما هو أغلظ ، وحيث قيل : القول قولها ، فأنكرها الزوج ، فهل تجب عليها اليمين ، وهو اختيار الخرقي ، وأبي محمد لعموم ( اليمين على المدعى عليه ) أو لا تجب وقال القاضي : إنه قياس المذهب ، إذ الرجعة لا يصح بذلها ، فأشبهت الحدود ، وعن أحمد ما يدل على روايتين ، وعلى الأول إن نكلت لم يقض بالنكول ، قاله القاضي ، ولأبي محمد احتمال أن يستحلف الزوج ، وله الرجعة بناء على القول برد اليمين على المدعى عليه . انتهى .
قال : ولو طلقها واحدة ، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية ، بنت على ما مضى من العدة .
ش : لأنهما طلاقان لم يتخللهما إصابة ولا خلوة ، فلم يجب بهما أكثر من واحدة ، كما لو والى بينهما ، وكذلك الحكم لو طلقها ثم فسخ نكاحها لعيب في أحدهما ، ونحو ذلك انتهى .
قال : ولو طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم ، فاعتدت ثم نكحت غيره ، وأصابها ردت إليه ، ولا يطأها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين ، والرواية
____________________
الصفحة 491
582