كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
يحصل بكل يمين مكفرة ، قال أبو بكر أصل الإيلاء عند أبي عبد الله اليمين بالله تعالى ، وكل يمين من حرام وغيره إذا وجبت في اليمين كفارة . انتهى ، وهذا القول متوسط ، وعليه فيخص الأيلاء باليمين بالله تعالى ، والظهار ، والنذر ، وتحريم المباح .
2747 وفي الحديث : ( النذر حلف ، وكفارته كفارة يمين ) وعلى الثانية لا بد أن يحلف بما يلزمه به حق ، كالطلاق والعتاق ، وتحريم المباح ، والنذر ، وإن كان مباحاً أو محرماً ، على مقتضى إطلاق كلام أبي الخطاب وأبي البركات وغيرهما ، وقال أبو محمد : إنه قياس المذهب ، بناء على انعقاد النذر بهما ، ولو قال : إن وطئتك فأنت زانية . لم يكن مولياً ، لأنه لا يلزمه بالوطء شيء ، لأنه إذا وطئ لا يصير قاذفاً لانتفاء تعلق القذف بالشرط .
( تنبيه ) قال أبو الخطاب في خلافه الصغير : هذه المسألة إنما تصح على أصلنا على الرواية التي تقول : إذا ترك وطأها مضاراً من غير يمين لا يكون مولياً .
قلت : كأنه بحلفه علم منه الإضرار ، فحكم عليه بالإيلاء على المذهب ، وإذاً تنتفي هذه المسألة كما قال أبو الخطاب ، ومقتضى كلام القاضي في التعليق أنه لا يكون مولياً ثم حتى يمتنع من فعل ما حلف عليه ، على وجه يعلم به قصد الإضرار ، كأن يحلف بالطلاق لأفعلن كذا ، ثم يتركه ولا عذر له ، أو يظاهر منها ولا يكفر ، ونحو ذلك ، كذا مثل القاضي انتهى ( الصفة الثانية ) أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو مطلقاً ، وهذا هو المذهب المنصوص ، والمختار للأصحاب ، لأن قوله تعالى : 19 ( { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } ) فظاهر الآية الكريمة يقتضي أن الفيئة بعد مدة التربص ، والفيئة هي الرجوع عما حلف عليه ، وذلك إنما يكون مع بقاء اليمين ، ولازم ذلك أن تكون اليمين على أكثر من أربعة أشهر ( وعن أحمد ) رواية أخرى يصح على أربعة أشهر ، ولا يصح فيما دون ذلك ، وهو مبني على أصل ، وهو أن الفيئة تكون في مدة التربص ، والتربص إنما هو أربعة أشهر .
2748 واستدل على ذلك بأن ابن مسعود قرأ : 19 ( { فإن فاءوا فيهن } ) أي في الأربعة أشهر ، ولأصحابنا ظاهر الآية الكريمة ، فإن الفاء للتعقيب ، فظاهر الآية الكريمة أن الفيئة والطلاق يكونان بعد مدة التربص .
2749 يرشح هذا ما قاله أحمد في رواية أبي طالب قال : قال عمر وعثمان وعلي ، وابن عمر رضي الله عنهم : يوقف المولي بعد الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإماأن يطلق .
2750 وعن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه أنه قال : سألت اثني عشر رجلًا من
____________________
الصفحة 495
582