كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

تسليمه، ثم مع ذلك لا بد من انتفاء مانعه، وهو مقارنة نهي من الشارع، وتحقيق ذلك يحتاج إلى بسط طويل، لا يليق بهذا الكتاب واللَّه أعلم.
قال:
(باب خيار المتبايعين)
ش: الخيار اسم مصدر من: اختار يختار اختياراً. وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، واللَّه أعلم.
قال: والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما.
1821 ش: الأصل في ذلك ما روى عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما عن رسول اللَّه قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فإن تبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع) متفق عليه.
1822 وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي قال: (البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي، وللدارقطني فيه (حتى يتفراق من مكانهما) وهذا نص في أن التفرق بالأبدان لا بالأقوال، ويقرب منه حديث ابن عمر لقوله (وإن تفرقا بعد أن تبايعا) وحقيقة ذلك بعد صدور البيع، ثم يعين ذلك فعل راويه المشافه لقائله.
1823 ففي مسلم عن نافع، أن ابن عمر رضي اللَّه عنه كان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله مشى هنية ثم رجع، وراوي الحديث إذا فسره بما يقتضي ظاهره أكد ذلك الظاهر، ومنع تأويله عند العامة، [ثم يرجح ذلك أن البائع اسم مشتق من البيع، وحقيقته بعد البيع].
واعتراض المالكي بعمل أهل المدينة مردود بمخالفة سعيد بن المسيب، والزهري، وابن أبي ذئب، ولقد بالغ ابن أبي ذئب في الإنكار على من خالف الحديث.
واعترض الحنفي بكونه خبر آحاد فيما تعم به البلوى مردود باستفاضة الحديث.
1824 فقد رواه الجماعة من حديث عبد اللَّه بن عمر، وحكيم بن حزام، وأبو داود والترمذي والنسائ من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، والترمذي، وأبو داود
____________________

الصفحة 5