كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

ذلك مع يمينه ، لعموم قول النبي : ( ولكن اليمين على المدعى عليه ) واختار أبو بكر والقاضي أنه لا يمين ، لأنه اختلاف في حكم من أحكام النكاح ، أشبه الاختلاف في أصل النكاح ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

____________________

الصفحة 502