كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
ذلك مع يمينه ، لعموم قول النبي : ( ولكن اليمين على المدعى عليه ) واختار أبو بكر والقاضي أنه لا يمين ، لأنه اختلاف في حكم من أحكام النكاح ، أشبه الاختلاف في أصل النكاح ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
____________________
الصفحة 502
582