كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
( والرواية الثانية ) أنه ظاهر في الظهار ، فعند الإطلاق ينصرف إليه لما تقدم ، وإن نوى يميناً أو طلاقاً انصرف إليه ، لاحتماله لذلك ( والثالثة ) أنه ظاهر في اليمين ، فعند الإطلاق ينصرف إليها ، وإن نوى الطلاق أو الظهار انصرف إلى ذلك لعموم قوله تعالى : 19 ( { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } ) الآية إلى : 19 ( { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } ) وهذا قد حرم ما أحل الله له ، فدخل في الآية .
2754 وكذا فهم الحبر ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : إذا حرم الرجل فهي يمين يكفرها ؛ وقال : 19 ( { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } ) متفق عليه ، وفي لفظ أنه أتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي على حراماً . فقال : كذبت ليست عليك بحرام ، ثم تلا هذه الآية : 19 ( { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } ) أغلظ الكفارة عتق رقبة ؛ رواه النسائي ( المسألة الرابعة ) إذا حرم عضوا من أعضائها ، كأن قال : يدك علي حرام . أو يدك علي كيد أمي . أو كظهرها ، ونحو ذلك ، فالمذهب المنصوص المشهور أنه يكون مظاهراً ، لأن التحريم إذا ثبت في العضو سرى في الجميع ، لامتناع تحريم البعض وحل البعض ، وصار ذلك كما لو طلق يدها ونحو ذلك . ؛ وفي المذهب رواية أخرى ) لا يكون مظاهراً حتى يشبه جملة امرأته ، اتباعاً للنص ، وكما لو حلف لا يمس عضواً منها ، والعضو الذي يكون به مظاهراً هو الذي يكون به مطلقاً ، ومالا فلا . ( المسألة الخامسة ) أنه في جميع هذه الصور لا يطأ حتى يكفر ، وكذلك في كل موضع حكم بظهاره فيه ، وهو إجماع إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام ، وقد شهد به النص وهو قوله تعالى : 19 ( { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا . . . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } ) واختلف عن أحمد رحمه الله فيما إذا كان التكفير بالإطعام ، ( فعنه ) وهو اختيار أبي بكر ، وأبي إسحاق ابن شاقلا ، يجوز الوطء قبل التكفير ، تمسكاً بظاهر الكتاب ، فإن الله تعالى ذكر عدم التماس في العتق والصيام ، ولم يذكره في الإطعام ، فاقتصرنا على مورد النص ، ( وعنه ) وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار القاضي في خلافه وفي روايتيه ، والشريف وأبي محمد وعيرهم لا يجوز ، لأن الله سبحانه لما ذكر عدم المسيس في العتق والصيام ، مع أن الصيام تطول مدته ، كان ذلك تنبيهاً على انتفاء المسيس في الإطعام .
2755 وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رجلًا أتى النبي قد ظاهر من امرأته فوقع عليها ، فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر ؟ فقال : ( ما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ ) قال : رأيت خلخالها
____________________
الصفحة 504
582