كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
النبي فقلت : علي رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله : ( أين الله ؟ ) قالت : في السماء . فقال : ( من أنا ) فقالت : أنت رسول الله . فقال النبي : ( أعتقها فإنها مؤمنة ) رواه مسلم والنسائي ، فعلل عتقها عما عليه بأنها مؤمنة ( والرواية الثانية ) لا يشترط إيمانها ، بل تجزيء وإن كانت كافرة ، نص عليها في اليهودي والنصراني ، واختارها أبو بكر ، أخذا بإطلاق الكتاب ، وهاتان الروايتان يجريان في كل رقبة واجبة ، من نذر أو كفارة ، ما عدا كفارة القتل ، فإن الإيمان شرط فيها بلا نزاع للنص ، والله أعلم .
قال : سالمة من العيوب المضرة بالعمل .
ش : لأنه لحظ فيه تمليك منافعه ، وخروجه من حيز العدم ، إلى حيز الوجود ، ومع الضرر بالعمل لم يحصل ذلك ، فعلى هذا لا يجزئ الأعمى ، ولا المقعد ، ولا مقطوع اليد أو الرجل ، أو أشلهما ، أو إبهام اليد ، أو سبابتها أو الوسطى ، أو الخنصر والبنصر من يد واحدة ، وقطع أنملة الإبهام كقطع جميعها ، بخلاف قطع غيرها من الأنامل ، ولو كان الجميع ، ولا يجزئ المجنون ، ولا المريض غير مرجو البرء ، كالسل ، بخلاف المرجو البرء ، ولا النحيف العاجز عن العمل ، ويجزئ الأعرج ، والمجدع الأنف والأذن ، والمجبوب والخصي ، والأعور على أصح الروايتين ، وهل يجزئ الأخرس مطلقاً ، وهو الذي حكاه القاضي في التعليق ، وأبو الخطاب عن أحمد ، أو لا يجزئ مطلقاً ، وهو الذي حكاه أبو محمد منصوصاً له ، أو إن كان به صمم لم يجزئ وإلا أجزأ ، وهو اختيار القاضي ، وجماعة من أصحابه ، وعليه حمل نص أحمد بالإجزاء ، أو إن فهمت إشارته أجزأ وإلا فلا ، وهو مختار أبي محمد ، أو إن انتفى عنه الصمم ، وفهمت إشارته أجزأ وإن وجد أحدهما منع ، وهو اختيار أبي البركات ، على خمسة أقوال ، وهذا كله على المعروف من المذهب ، وقد حكى ابن الصيرفي في نوادره رواية بإجزاء الزمن والمقعد ، فيخرج في عامة هذه الصور قول بالإجزاء ، وتمام الكلام على ذلك له محل آخر ، والله أعلم .
قال : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
ش : إذا لم يجد رقبة يشتريها ، أو وجدها ولم يجد ما يشتريها به ، أو وجد ما يشتريها به لكن بزيادة كثيرة ، أو مجحفة بماله ، أو وجدها ولكن احتاجها لخدمة ونحو ذلك ، فالكفارة صيام شهرين متتابعين ، لقوله سبحانه : 19 ( { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } ) والله أعلم .
قال : فإن أفطر فيهما من عذر بنى ، وإن أفطر من غير عذر ابتدأ .
ش : الإجماع على وجوب التتابع في الشهرين ، لشهادة الكتاب ، وقد تقدم ذلك ، وكذلك السنة .
____________________
الصفحة 509
582