كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
2763 فعن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنهم قالت : ظاهر مني أوس بن الصامت ، فجئت رسول الله أشكو إليه ، ورسول الله يجادلني فيه ويقول : ( اتقي الله فإنه ابن عمك ) فما برح حتى نزل القرآن : 19 ( { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } ) إلى الفرض ، فقال : ( يعتق رقبة ) فقالت : لا يجد . قال : ( فيصوم شهرين متتابعين ) قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام ، قال : ( فليطعم ستين مسكيناً ؟ ) قالت : ما عنده من شيء يتصدق به ؟ قال : ( فإني سأعينه بعرق من تمر ) قلت : يا رسول الله فإني سأعينه بعرق تمر آخر . قال : ( قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكيناً ، وارجعي إلى ابن عمك ) والعرق ستون صاعاً ؛ رواه أبو داود .
إذا تقرر هذا فمعنى التتابع أن يوالي بين صيام أيامهما ، ولا يفطر فيهما ، ولا يصوم عن غير الكفارة ، ولا يشترط نية التتابع ، وإنما يشترط فعله ، ومتى أفطر فيهما من غير عذر ابتدأ ، لإخلاله بالشرط وهو التتابع ، وكذلك إن صام عن نذر أو قضاء ، أو كفارة أخرى لذلك ، فلو كان النذر أياماً من كل شهر كأيام البيض ، أو يوم الخميس قدم الكفارة عليه ، وقضى ذلك بعدها ، إذ لو وفى بنذره لانقطع التتابع ، لا يقال : هذا الزمن المنذور متعين للصوم ، فلا يقطع التتابع كصوم رمضان ، لأنا نقول : الزمان لا يتعين ، بدليل صحة صوم آخر فيه ، بخلاف زمن رمضان ، وإن أفطر لعذر فلا يخلو إما أن يكون موجباً أو مبيحاً ، فإن كان موجباً كالفطر للحيض والمرض المخوف ، أو فطر الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما ، أو لكونه يوم عيد ، ونحو ذلك لم ينقطع التتابع ، لأنه مضطر إلى ذلك ، ولا صنع له فيه ، أشبه إذا كان الفطر للحيض ، ودليل الأصل الإجماع ، وإن كان العذر مبيحاً كالسفر ، والمرض غير المخوف فثلاثة أوجه ( أحدها ) وهو ظاهر كلام الخرقي ، وإليه ميل أبي محمد لا يقطع ، لأنه عذر أباح له الفطر ، أشبه ما لو أوجبه ( والثاني ) يقطع ، لأن له مندوحة عنه ، أشبه ما لو أفطر بغير عذر ( والثالث ) وهو اختيار القاضي ، وجماعة من أصحابه يقطع السفر لأن إنشاءه باختياره ولا يقطع المرض ، لأن حصوله بغير اختياره ، وهو ظاهر كلام أحمد ، بل زعم القاضي أنه منصوصه .
وقد دخل في كلام الخرقي إذا أفطرت الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهما ، وهو أحد الوجهين ، واختيار أبي الخطاب ، وأبي محمد ، ودخل أيضاً من أفطر لجنون أو إغماء ، ولا نزاع في ذلك ، وكذلك من أفطر لإكراه أو نسيان ، كمن وطيء كذلك ، أو خطأ كمن أكل يظنه ليلًا فبان نهاراً ، وهو أحد الوجهين أيضاً ، وقطع به أبو البركات ، نعم قد يستثنى منه كلامه من أكل ناسياً لوجوب التتابع أو جاهلًا به ، أو ظناً
____________________
الصفحة 510
582