كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
ش : منصوص أحمد في رواية الجماعة أنه لا يصح نفي الحمل ، وقال : ربما لم يكن شيئاً ، لعله يكون ريحاً ، وعلى هذا عامة الأصحاب ، معتمدين بأنه يكون ريحاً ، وقد يكون غيره ، فيصير نفيه مشروطاً بوجوده ، ولأن الأحكام التي ينفرد بها الحمل تقف على ولادته ، بدليل الميراث والوصية ، وغير ذلك ، وهذا حكم ينفرد به الحمل ، فدخل في القاعدة ، وفارق وجوب النفقة على الحامل ، وكونها لا توطأ حتى تضع وغير ذلك ، لأن هذه أحكام تتعلق بحيوان حامل ، لا ينفرد بالحمل ، فعلى هذا لا بد أن ينفيه عند وضعها له ويلاعن ، ونقل عنه ابن منصور ما يدل على أنه يصح نفيه ، وهو اختيار أبي محمد ، لأن في حديث سهل : وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولعان هلال وامرأته كان قبل الوضع ، كما جاء في غير حديث .
2787 وجاء مصرحاً في حديث سهل وكانت حاملًا .
2788 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله لاعن على الحمل ، رواه أحمد . وينبني على هذا الخلاف في استلحاقه ، فعلى الأول لا يصح ، وقد نص عليه أحمد في رواية ابن القاسم ، وعلى الثاني يصح . والله تعالى أعلم .
قال : ولو جاءت امرأته بولد ، فقال : لم تزن ، ولكن ليس هذا الولد مني ؛ فهو ولده في الحكم ، ولا حد عليه لها .
ش : أما كون الولد والحال ما تقدم ولده ، فلأنه ولد على فراشه ، وقد قال : ( الولد للفراش ) وأما كونه لا حد عليه فلأن شرط وجوب الحد القذف ولم يوجد ، وظاهر كلام الخرقي أنه ليس له اللعان لنفي الولد ، وهذا اختيار القاضي في الروايتين ، وأبي محمد ، لأن اللعان الذي ورد في الكتاب والسنة ورد بعد القذف ، ولا قذف هنا ، فينتفي اللعان ، إذ الأصل الانتفاء مطلقاً ، إلا فيما ورد به الشرع ( والرواية الثانية ) وهي اختيار أبي بكر ، وابن حامد ، والقاضي في تعليقه وفي روايتيه ، والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وأبي البركات : له ذلك ، لأن مشروعية اللعان لشيئين ، نفي الحد والولد ، ولا يلزم من عدم أحدهما عدم الآخر ، ولو سلم أن أصل مشروعيته لنفي الحد ، فليشرع لأجل الولد من باب الأولى ، إذ ضرر الولد يتأكد ، ويلزم منه مفاسد عظيمة ، لا يوجد بعضها في الحد ، فكيف بمجموعها .
( تنبيهان ) أحدهما ذكر أبو البركات من صور الروايتين إذ قال صورة الخرقي ، ولم يقل : ولم تزن . ولم يجعله قاذفاً ، أو قال : وطئت بشبهة ، أو مقهورة بنوم أو إغماء أو جنون أو إكراه ؛ وحكى اختيار الخرقي في الجميع ، وأبو محمد في المغني قطع فيما إذا قال : وطئت بشبهة أنه لا لعان . وحكى الخلاف فيما إذا قال أكرهت على الزنا .
____________________
الصفحة 524
582