كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

حكما بذلك كما سيأتي ، ولا نعرف لهما مخالفاً .
قال : وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين .
ش : هذا هو المذهب المشهور ، والمختار للأصحاب من الروايتين ، لعموم : 19 ( { وأحل لكم ما وراء ذلكم } )9 ( { والمحصنات من المؤمنات } ) وغير ذلك ، ولأنه لو زنا بها لم تحرم عليه أبداً ، فهذا أولى ( والرواية الثانية ) تحرم أبداً .
2825 لما روى مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها ونكحت في عدتها ، فضربها عمر رضي الله عنه ، وضرب زوجها ضربات بمخفقة ، وفرق بينهما ، ثم قال : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطباً من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، فلا ينكحها أبداً ، والمعنى في ذلك والله أعلم أن الله تعالى أوجب العدة لبراءة الرحم ، حفظاً للأنساب ، وشرع النكاح بعدها صيانة للفروج ، فلما انتهك الحرمة ، وأخل بالحكمة ، واستعجل السبب الذي رتب عليه الشرعالإباحة في غير محله ، اقتضت الحكمة أن يعامل بنقيض قصده المؤبد ، كالقاتل لمورثه .
2826 وقد اعترض على قول عمر رضي الله عنه بقول علي رضي الله عنه ، فإنه روي عنه أنه قال : 16 ( إذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب ) .
2827 وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه رجع إلى قول علي رضي الله عنه .
ومفهوم كلام الخرقي أنها لا تحل قبل انقضاء العدتين ، وعلى هذا الأصحاب كافة ، ما عدا أبا محمد ، فإنه يميل إلى أن له أن ينكحها في عدتها منه ، بعد فراغ عدة الأول ، قال بعد أن حكى هذا عن الشافعي : وهذا حسن موافق للنظر ، لأن العدة إنما شرعت حفظاً للنسب ، وصيانة للماء ، والنسب لاحق به ها هنا ، فأشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها ، والأصحاب اعتمدوا على قضاء عمر رضي الله عنه وقد تقدم .
2828 وعن علي رضي الله عنه أنه قضى في المرأة تتزوج في عدتها ، أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر . ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة رضي الله عنهم ، ولعموم : 19 ( { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } ) الآية والضمير في قول الخرقي : وله أن ينكحها . أي الثاني ، أما الأول فإن كان طلاقه ثلاثاً لم تحل له بهذا النكاح ، لبطلانه وعدم مشروعيته ، وإن كان دون الثلاث فله نكاحها بعد العدتين ، وإن
____________________

الصفحة 540